وَعَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ H: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا, غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث عائشة J: رواه البخاري (1425)، ومسلم (1042).
فقه الحديث:
مسألة: صدقة المرأة من مال زوجها([1]):
لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بإذنه، وأن تتصدق من ماله الذي أعطاها وصار ملكًا لها ولو بغير إذنه.
والصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء: أنه يجوز للمرأة التصدق من الشيء اليسير من مال زوجها مما جرت العادة به، كإعطاء السائل كسرة خبز ونحوها، ولو بغير إذن زوجها، لأن العادة السماح بذلك وطيب نفس الزوج، فجرى هذا مجرى الإذن الصريح، فالإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، ويدل عليه: ما جاء عن رسول الله H أنه قال: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ»، فأثبت الأجر للمرأة إذا أنفقت مما اكتسب الزوج، ولم يذكر شرط الإذن، فالمعهود من النساء أنها تفعل ذلك، ولا يوجد الإنكار من الزوج على ذلك.
وثبوت الأجر لها وللزوج لا يلزم منه التساوي في الثواب؛ فكلٌّ بحسبه، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة I قال: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ».
([1]) المجموع شرح المهذب (6/244)، شرح مسلم (7/99)، فتح الباري (4/56)، (5/21)، المغني (6/605)، الموسوعة الفقهية (26/328).