2024/12/22
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ H: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(640) 10- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا, فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(641) 11- وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ L عَنِ النَّبِيِّ H قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ, فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ, فَيَبِيعَهَا, فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(642) 12- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ, إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا, أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

تخريج الأحاديث:

حديث ابن عمر L: رواه البخاري (1474)، ومسلم (1040).

وحديث أبي هريرة I: رواه مسلم (1041).

وحديث الزبير I: رواه البخاري (1471).

وحديث سمرة بن جندب I: رواه أحمد (5/10)، وأبو داود (1639)، والنسائي (5/100)، والترمذي (681) وغيرهم، وإسناده صحيح.

فقه الأحاديث:

المسألة الأولى: حكم الكسب والعمل([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء: أن الكسب بقدر ما لا بد منه للنفس والعيال والزوجة فرض واجب، لأنه يجب على الرجل أن يوفر لنفسه وأهله ما لا غنى لهم عنه.

وأما الكسب الزائد عليه؛ فقد يكون مستحبًّا إذا أراد من ورائه فائدة مستحبة، كإعانة على الطاعة، أو مواساة الفقير، أو صلة قريب، ولا يقصد به التكاثر، وقد يكون مباحًا لزيادة المال أو الجاه أو التنعم و التوسعة على العيال، مع سلامة الدين والعرض، لأنه لا مفسدة فيه في هذه الحالة.

المسألة الثانية: حكم المسألة أو التسول([2]):

اتفق الفقهاء على النهي عن السؤال لغير ضرورة، وعلى جوازه للضرورة.

واختلفوا فيما إذا كان قادرًا على الكسب وهو فقير، والراجح: أنه لا تحل له المسألة في هذه الحالة، للأحاديث المتكاثرة في ذم المسألة، فقوله في حديث ابن عمر L: «لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» أي: قطعة لحم، بسبب إذلال وجهه أمام الناس عند المسألة. وقوله في حديث سمرة I: «المسألة كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأل الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» أي: تعب ونصب على وجه السائل حين يسأل الناس، وله أن يسأل السلطان؛ لأن له حق عليه، أو في الأمر الذي لا بد منه، أي: عند الضرورة التي لا مفر منها، والله أعلم.

 

([1]) الموسوعة الفقهية (34/235).

([2]) شرح مسلم (7/113)، الموسوعة الفقهية (34/240).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=770