وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ L قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ L إِلَى النَّبِيِّ H فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا, وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
تخريج الحديث:
حديث جبير بن مطعم I: رواه البخاري (3140).
فقه الحديث:
مسألة: دفع الزكاة لبني المطلب([1]):
المطلب: هو أحد أبناء عبد مناف، فعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم، والمطلب، ونوفل، وعبد شمس، وبنو هاشم يعطون من خمس الغنائم، وألحق بهم رسول الله H بني المطلب، ولا يعطى من الخمس بنو نوفل وبنو
عبد شمس، كما في حديث جبير بن مطعم.
واختلف العلماء في حل الزكاة لبني المطلب:
فقال الشافعي وأحمد في رواية وابن حزم: أن الزكاة لا تحل لبني المطلب كبني هاشم؛ لأنهم يعطون من الخمس كبني هاشم، فهم في منزلة واحدة كما قال النبي H، فهذا الخمس عوض عن الزكاة.
وقال جمهور أهل العلم: تجوز الزكاة لبني المطلب، فقد ثبت عن النبي H أنه قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ»، فخص آل محمد بالمنع دون غيرهم، وأعطى النبي H بني المطلب من الخمس؛ لأنهم شاركوا بني هاشم في النصرة والمؤازرة للنبي H، بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس، ولم يعطهم لأجل القرابة، لهذا لم يعط عثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس، ولم يعط جبير بن مطعم وهو من بني نوفل، وهم يستوون في القرابة مع بني هاشم وبني المطلب.
فبنو المطلب وبنو هاشم بمنزلة واحدة في نصرة النبي H، بخلاف غيرهم، وهو الراجح.
([1]) المغني (4/111)، المحلى [مسألة] (719)، فتح الباري (4/121)، الإنصاف (3/262)، سبل السلام (2/301).