2024/12/22
عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ, فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي, فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا, قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ L: أَنَّ النَّبِيَّ H بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ, فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي, فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا, قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ H فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث أبي رافع: رواه أحمد (6/8)، وأبو داود (1647)، والنسائي (5/107)، والترمذي (657)، وإسناده صحيح.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم([1]):

موالي بني هاشم هم من أعتقهم بنو هاشم، والصحيح الذي عليه أكثر العلماء: أن الزكاة لا تحل لموالي بني هاشم، فعن أبي رافع مولى النبي H قال: «أَنَّ النَّبِيَّ H بَعَثَ رجلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اِصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا» أي: تحصل على شيء من الصدقة بمقابل عملك. فقال رسول الله: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»، أي: أن مولى القوم من القوم وتلحقه أحكامهم، فسياق هذا الحديث يدل على تحريم إعطاء موالي بني هاشم من الزكاة كحرمتها على بني هاشم، وأيضًا تشريفًا لبني هاشم.

المسألة الثانية: العامل على الصدقات إذا كان من أهل البيت([2]):

الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يحل للهاشمي أن يأخذ من الزكاة إذا كان عاملًا عليها، وإنما يعطى الأجرة من غيرها، وقد منع رسول الله أبا رافع أن يأخذ من الزكاة إذا كان عاملًا عليها، وعلل بأنه من موالي بني هاشم، فيفهم منه: أن بني هاشم لا يأخذون الصدقة إذاكانوا عاملين عليها، وفي صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة قال: «اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَا: وَاللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ -قَالَا لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
H فَكَلَّمَاهُ فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ،... ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»، فلم يبح لهم أخذ الزكاة مقابل العمل فيها، وهذا هو الأصح عند الشافعية وهو وجه للحنابلة.

وذهب الحنابلة في الأصح وهو وجه للشافعية إلى إعطاء الهاشمي العامل عليها منها؛ لأنها مقابل عمله.

وهذا مردود؛ فالنص مقدم على القياس.

 

([1]) تفسير القرطبي (8/191)، الاستذكار (24/429)، المغني (4/110)، المحلى [مسألة] (719)، المجموع شرح المهذب (6/227).

([2]) شرح مسلم (7/157)، قضايا الزكاة المعاصرة (2/731).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=776