وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ L؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(659) 10- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا».
تخريج الحديثين:
حديث سهل بن سعد I: رواه البخاري (1957)، ومسلم (1098)، وحديث أبي هريرة I: رواه أحمد (2/231)، والترمذي (700)، وإسناده ضعيف، ففيه قرة بن عبد الرحمن المعافري، ضعيف.
فقه الحديثين:
لا خلاف بين أهل العلم أن الصائم يفطر بغروب الشمس.
والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يستحب للصائم تعجيل الإفطار، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد I أن النبي H قال: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»، أي: لا يزال فيهم الخير إذا أسرعوا في الفطر. وروى عبد الرزاق (4/226) وغيره بسند صحيح عن عمرو بن ميمون قال: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ H أَسْرَعَ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُ سُحُورًا».
ولا يجب تعجيل الإفطار؛ فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري I قال: قال رسول الله H: «لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»، فأذن للصائم أن يبقى صائمًا دون إفطار إلى وقت السحر من اليل، ولو كان تعجيل الإفطار واجبًا؛ لنهى الصائم عن تأخيره.
([1]) المغني (4/434)، فتح الباري (4/713، 721).