2024/12/23
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أنس بن مالك I: رواه البخاري (1923)، ومسلم (1095).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: حكم السحور([1]):

أجمع العلماء على استحباب السحور للصائم وأنه ليس واجبًا، ففي السحور بركة وفوائد ومنها:

  1. اتباع السنة القولية والفعلية عن رسول الله H.
  2. مخالفة أهل الكتاب، ففي صحيح مسلم أن النبي H قال: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ».
  3. التقوي به على العبادة.
  4. مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع الشديد.

وقد اتفق العلماء على استحباب تأخير السحور، فقد جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت I قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ H ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قِيلَ لَهُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»، وجاء عن عمر ابن الخطاب I أنه دعا إلى السحور وقال: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَمَّاهُ الْغَدَاءَ الْمُبَارَكَ»، رواه الطبراني في الأوسط (1/160) بإسناد حسن، وله شواهد ترقيه للصحة. فسماه: غداء؛ لقرب وقته من وقت الغداء، وهو الفجر، وهو ما كان عليه الصحابة، كما في أثر عمرو بن ميمون السابق.

المسألة الثانية: قدر السحور([2]):

الذي عليه فقهاء المذاهب الأربعة: أن السحور يحصل بأقل ما يتناوله المسلم بنية التسحر، فقد جاء عند أحمد (3/12، 367) وابن حبان (3477) عن عدة من الصحابة أن النبي H قال: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ»، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وجاء عند ابن حبان (3435)، والبيهقي (4/236) عن أبي هريرة I أن النبي H قال: «نِعْمَ السَّحُورُ التَّمْر»، وإسناده صحيح.

المسألة الثالثة: من شك في طلوع الفجر([3]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن من شك في طلوع الفجر وأراد الصوم؛ أنه لا يجب عليه الإمساك عن الأكل والشرب، فقد قال : ﴿ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ [البقرة: ١٨٧]،
فأباح الله  الأكل والشرب لمن أراد الصوم، حتى يتبين له طلوع الفجر، والتبين: هو التحقق والتيقن. فلا يلزمه الإمساك إذا كان شاكًّا ولم يحصل له التبين، وقد ثبت عن ابن عباس L أنه سئل عن رجل شك في طلوع الفجر، فقال ابن عباس L: «كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لا تَشُكَّ».

 

([1]) المغني (4/432)، المجموع شرح المهذب (6/360)، فتح الباري (4/641).

([2]) المراجع السابقة.

([3]) المجموع شرح المهذب (6/306)، المغني (4/433)، مجموع الفتاوى (25/260)، فتح الباري (4/634).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=783