وَعَن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.
تخريج الحديث:
حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (1903)، وأبو داود (2362) واللفظ المذكور في الكتاب لهما.
فقه الحديث:
قال أهل الظاهر: من ارتكب المعصية عمدًا وهو صائم؛ فإنه يبطل صومه، ففي حديث أبي هريرة I قال رسول الله H: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، والزور: هو الكذب. وقد يحمل على كل محرم، فمن ارتكب محرمًا؛ فليس لله حاجة في صومه، وهذا تكنية على عدم قبول الصوم، وغير المقبول هو الباطل والفاسد.
وقال جمهور أهل العلم: لا يبطل الصوم بارتكاب المعاصي، فلا دليل على بطلانه، فالأصل بقاء الصيام وعدم بطلانه، ولأنه لا يسلم أحد من الناس - غالبًا - من المعصية، فلن يبقى لأحد صيام، فيحمل ما في حديث أبي هريرة I على ذهاب الثواب والأجر بسبب وقوع الصائم في المعصية؛ لشدة حرمتها في حالة الصوم، أما الصوم فلا يفسد، وهو الراجح، وعليه علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين([2]).
([1]) المجموع شرح المهذب (6/356)، فتح الباري (4/611)، كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية (1/540)، المحلى مسألة (734).
([2]) فتاوى اللجنة الدائمة (10/333)، الشرح الممتع (6/431).