2024/12/23
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(670) 21- وَلِلْحَاكِمِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ». وَهُوَ صَحِيحٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I:

اللفظ الأول: رواه البخاري (1933)، ومسلم (1155).

واللفظ الثاني: رواه الحاكم (1/430)، وإسناده حسن.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: الأكل والشرب للصائم([1]):

من أكل أو شرب عمدًا وهو صائم بطل صومه بإجماع العلماء، قال الله E: ﴿ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ [البقرة: ١٨٧].

وإذا أكل أو شرب ناسيًا؛ فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن صومه لا يفسد ويتم صومه، ولا يلزمه القضاء، ففي الصحيحين عن أبي هريرة I قال: قال رسول الله H: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»، فأمره بالإتمام دليل على عدم فساد صومه، وفي رواية: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ».

ويلتحق بهذا الحكم: من جامع ناسيًا عند أكثر أهل العلم، فقوله: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» يشمل كل مفطر، وقياسًا على الأكل والشرب المنصوص عليهما، ولم يذكر الجماع معهما؛ لأن نسيان الجماع للصائم نادر جدًّا بالنسبة لنسيان الأكل والشرب، فعُلِّق الحكم في الحديث بالغالب، وهو الراجح.

المسألة الثانية: بقايا الطعام في الأسنان([2]):

لا خلاف بين أهل العلم أن الطعام المتبقي في الأسنان إذا كان يسيرًا يجري مع الريق، ولا يمكن تمييزه ولفظه؛ أن الصائم إذا ابتلعه لا يفطر، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولأنه تبع لريق الصائم.

وأما إذا كان يتميز، ويمكن لفظه، فابتلعه عامدًا؛ فإن صومه يبطل عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح، لأن هذا الطعام المتبقي في هذه الحالة يعد طعامًا، وقد ابتلعه من ظاهر البدن وهو الفم، إلى باطنه، مع إمكان التحرز منه ومجُّه إلى الخارج.

المسألة الثالثة: النخامة للصائم([3]):

إذا وصلت النخامة إلى حلق الصائم مباشرة، ولم تصل إلى الفم؛ فلا يبطل الصوم باتفاق الفقهاء، لعدم إمكان التحرز منها، ولأنها لا زالت في الباطن، والنخامة قد تأتي من الصدر، وقد تأتي من الدماغ.

أما إذا وصلت إلى الفم، فابتلعها الصائم عمدًا؛ فإن صومه يبطل على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، وقول بعض المالكية، لأن الفم يعد عضوًا خارجيًّا بالنسبة للصائم، فمن ابتلع ما وصل إليه؛ فقد أدخل إلى جوفه شيئًا من الخارج، كبقايا الطعام تكون في الأسنان ويمكن لفظها، والله أعلم.

ومذهب الحنفية، والمعتمد عند المالكية، ووجه للشافعية، ورواية لأحمد: أن الصوم لا يبطل؛ لأنها جاءت من الباطن، وليس مصدرها الفم.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (6/324)، المغني (4/367، 374)، فتح الباري (4/659، 670)، مجموع الفتاوى (25/226).

([2]) المجموع شرح المهذب (6/317)، المغني (4/360)، المحلى مسألة (733)، فتح الباري (4/665)، كشاف القناع (2/321).

([3]) المجموع شرح المهذب (6/319)، المغني (4/355)، الإنصاف (3/325)، حاشية الدسوقي (2/154)، حاشية ابن عابدين (3/333).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=790