وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ L: أَنَّ النَّبِيَّ H كَانَ [ص:197] يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلَا يَقْضِي.
تخريج الحديثين:
حديث عائشة وأم سلمة: رواه البخاري (1926)، ومسلم (1109)، وزيادة «وَلَا يَقْضِي» من حديث أم سلمة انفرد بها مسلم.
فقه الحديثين:
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن صومه لا يفسد ولو تعمد البقاء على جنابة حتى طلع الفجر، فقد كان النبي H «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ وَلَا يَقْضِي»، وهذا دليل على عدم فساد صومه، وقد ثبت عن أبي هريرة I أنه قال: قال رسول الله H: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ»، وهذا إما أنه وهم من أبي هريرة I، أو أنه منسوخ، وقد روى مسلم عن أبي هريرة I أنه لما أخبر بحديث عائشة وأم سلمة قال: «هُمَا أَعْلَمُ» ورجع عما كان يقول في ذلك.
وأما من احتلم في نهار رمضان وهو نائم؛ فلا يبطل صومه بالإجماع، فهذا خارج عن إرادته.
وهو السائل اللزج الأبيض يخرج بشهوة.
والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن صومه لا يبطل مطلقًا، فلا زالت شهوته باقية، وليس هو بجماع ولا استمناء تذهب معه الشهوة، والأصل بقاء الصوم وصحته.
والصحيح عند المالكية والحنابلة: أن الصوم يبطل إذا خرج بسبب مباشرة؛ لإمكانه الاحتراز منه بترك المباشرة، ولا يبطل بخروجه بمجرد التفكر والنظر؛ لمشقة الاحتراز منه في هذه الحالة.
([1]) شرح مسلم (7/193)، المغني (4/391)، فتح الباري (4/644).
([2]) المغني (4/361)، فتح القدير (2/331)، حاشية الدسوقي (2/167)، بداية المجتهد (1/290).