2024/12/23
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ,

وَعَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

تخريج الحديث:

حديث عائشة J: رواه البخاري (1969)، ومسلم (8/31).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: صيام شهر شعبان([1]).

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يستحب صيام شهر شعبان، فقد كان النبي H يحرص على صيامه، ففي الصحيحين عن عائشة J أنها قالت: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله H اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ»، أي: لم يكن يصوم شهرًا كاملًا غير رمضان. وجاء عند مسلم في رواية قالت: «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا»، فأكثر شهر كان يصومه النبي H من السنة غير رمضان هو شهر شعبان، ويترك منه قليلًا.

ولما سئل عن سبب تحرِّيه لصيام شعبان قال: «هُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»، رواه أحمد (5/201)، والنسائي (4/202) عن أسامة بن زيد I، وإسناده حسن.

المسألة الثانية: صيام شهر محرم([2]):

يستحب صيامه عند فقهاء أهل المذاهب الأربعة؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة I قال: قال رسول الله H: «وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ».

ويستفاد من ظاهر الحديث: أن صوم شهر محرم أفضل من صوم شهر شعبان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الراجح، وكان النبي H يصوم شهر شعبان أكثر من غيره ما عدا رمضان، فلعله H كان يُشغَل عن الإكثار من صيام شهر محرم؛ لاشتغاله بما هو أفضل من ذلك كالغزو والدعوة للتوحيد، ويحتمل أن أفضلية صوم شهر محرم شرِّعت متأخرة، فلم يتمكن من المداومة على صيامه كما داوم على صوم شعبان.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (6/386)، الاستذكار (10/240)، فتح الباري (4/732)، الإنصاف (3/345).

([2]) انظر المراجع السابقة.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=800