- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ L: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ».
تخريج الحديث:
حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (5190)، ومسلم (1036)، والزيادة التي عند أبي داود (2458) إسنادها صحيح.
فقه الحديث:
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يحرم على المرأة أن تصوم تطوعًا بغير إذن زوجها وهو حاضر، وإن صامت بغير إذنه صح صومها وتأثم، ففي حديث أبي هريرة I أن النبي H قال: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، وغير الحلال: هو الحرام.
ولا يبطل صومها؛ لأن النهي فيه ليس متعلقًا بذات الصوم، وإنما هو لأمر خارجي، وهو المراعاة لحق الزوج بالاستمتاع بزوجته.
وهذا المنع مقيد بحضور الزوج، فلو كان غائبًا؛ فلها أن تصوم تطوعًا بغير إذنه، ففي الحديث: «وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ»، أي: وهو حاضر، ولأن اشتراط إذن الزوج لأجل حقه من الاستمتاع، وهو منعدم هنا لغيابه.
وأما صوم الواجب؛ فلا يشترط إذن الزوج فيه، لأنه لا يجوز لها ترك الواجب لأمر أحد، وقد جاء في رواية: «غَيْرَ رَمَضَانَ»، ويقاس عليه: ما وجب على المرأة صومه كالكفارة والنذر.
([1]) المجموع شرح المهذب (6/392)، فتح الباري (10/380)، كشاف القناع (5/188)، الموسوعة الفقهية الكويتية (28/99).