2024/12/23
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ L: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أبي سعيد I: رواه البخاري (1991)، ومسلم (8/13).

فقه الحديث:

مسألة: صوم يوم العيدين([1]):

أجمع العلماء على عدم جواز صوم يومي عيد الفطر والأضحى، سواء كان هذا الصوم تطوعًا، أو كان واجبًا كقضاء رمضان، أو كفارة أو نذر مطلق، فقد نهى النبي H عن صومهما، وحديثه مشهور، فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر M.

وإذا نذر نذرًا معينًا، فوافق يوم العيد، كما لو نذر صوم الخميس من كل شهر، فوافق يوم العيد؛ فلا يجوز له صوم يوم العيد عند جمهور العلماء، وهو الراجح؛ لعموم النهي عن صوم يوم العيد، ويلزم عليه القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، والمختار عند الحنفية؛ حتى تبرأ ذمته من النذر، ولأن الصيام فاته لعذر، فيقضي مكانه.

ومن صام فيهما بطل صومه عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن النهي متعلق بشرط من شروط صحة الصوم، وهو وجود الوقت الصالح للصوم، فليس يوم العيد محلًّا للصوم.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (6/440)، المغني (13/146)، المحلى مسألة (801)، فتح الباري (4/764)، الإنصاف (3/351)، (11/134)، فتح باب العناية (1/581).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=803