2024/12/23
عَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ,

وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ J أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ, أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ.

وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ.

(693) 14- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ J: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ, وَيَوْمُ الْأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَهَذَا لَفْظُهُ.

تخريج الحديث:

حديث الصماء بنت بسر J: رواه أحمد (4/189)، وأبو داود (2421)، والنسائي في الكبرى (3/209)، والترمذي (744)، وابن ماجه (1726)، ورجاله ثقات، وأعِل بأمرين:

  1. الاضطراب في السند، فقد جاء سنده على أوجه متعددة.
  2. نكارة متنه، فالأحاديث المتكاثرة الصحيحة تدل على جواز صوم النافلة في يوم السبت.

وممن أعل هذا الحديث: الإمام مالك، ويحيى القطان، وأحمد، والنسائي.

وصححه بعض المحدثين كابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، وقال أبو داود: «منسوخ»، وهذا دليل على صحة سنده عنده، وصححه الشيخ الألباني([1])، فالاضطراب في السند لا يؤثر؛ لإمكان ترجيح أصح طرق السند، وهي عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء بنت بسر L، والنكارة في متنه لا يسلم بها؛ لإمكان الجمع بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ظاهرها المعارضة له. والأقرب: صحة هذا الحديث، والله أعلم.

وحديث أم سلمة J: رواه أحمد (6/324)، والنسائي في الكبرى (3/214)، وابن خزيمة (2167) وغيرهم، وإسناده حسن إن شاء الله، وحسنه شعيب الأرنئوط في تحقيق ”مسند أحمد“.

فقه الحديثين:

مسألة: صيام النافلة في يوم السبت([2]):

اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعية صيام النافلة في يوم السبت مطلقًا بلا كراهة، فحديث الصماء بنت بسر J: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا اِفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» حديث ضعيف أو منسوخ.

وذهب الحنفية والشافعية، وأكثر الحنابلة: إلى كراهية صوم يوم السبت، إلا إذا كان صوم فريضة، كقضاء أو نذر أو كفارة، فقد ثبت عن النبي H أنه قال: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ».

ويستثنى كذلك - من النهي: حالات أخرى؛ لأدلة خاصة بها، فحديث الصماء J من العام الذي دخله التخصيص، فمن صام يومًا قبل السبت أو بعده ولو نافلة؛ فلا يكره له ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة I قال: قال رسول الله H: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ»، ومعلوم أن اليوم الذي بعد الجمعة هو السبت، وكان
رسول الله H يصوم من الأيام يوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب.

وكذلك يستثنى من هذا النهي: إذا وافق يوم السبت صومًا لمسلم اعتاد صومه، كما لو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو كان يصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة فوافق يوم السبت، لأن النبي H رغب بهذا الصوم عمومًا
دون استثناء يوم السبت، وهو الراجح؛ بناء على ثبوت حديث الصماء بنت
بسر J.

 

([1]) تلخيص الحبير (2/229)، تهذيب السنن مع عون المعبود (7/49)، الإرواء رقم (960).

([2]) المجموع شرح المهذب (6/439)، المغني (4/428)، الإنصاف (3/347)، فتح باب العناية (1/581).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=807