2024/12/23
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ.

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ L: أَنَّ النَّبِيَّ H نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه أحمد (2/304)، وأبو داود (2440)، والنسائي في الكبرى (2843)، وابن ماجه (1732) وغيرهم، وإسناده ضعيف، فيه مهدي بن أبي مهدي الهجري، مجهول الحال.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: صيام يوم عرفة في عرفة للحاج([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يستحب الفطر يوم عرفة للحاج، ولا يستحب له الصوم، فهذا هو فعل النبي H والخلفاء الراشدين، ففي الصحيحين عن أم الفضل J: «أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ H فَقَالَ: بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ»، وروى أحمد (2/47)، والنسائي في الكبرى (2838)، والترمذي (751) وغيرهم عن ابن عمر L أنه سئل عن صوم يوم عرفة في عرفة فقال: «لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ»، وهو حديث حسن لغيره، وجاء عن النبي H النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولم يثبت عنه.

والحكمة من ترك صيام يوم عرفة للحاج؛ ليتقوى على الأعمال والدعاء في هذا الموقف العظيم، والصوم يضعف الحاج فيقصر في وظائف هذا اليوم.

المسألة الثانية: صيام العشر الأوائل من ذي الحجة([2]):

الذي عليه فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية: أنه يستحب صيام هذه العشر، ما عدا يوم الأضحى، فقد روى البخاري عن ابن عباس L قال: قال رسول الله H: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ»، يعني: العشر من ذي الحجة، والصوم من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في هذا الحديث كبقية العبادات والقرَب.

وجاء عن أبي هريرة I أن رسول الله H قال في العشر من ذي الحجة: «يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ»، رواه الترمذي (758)، وابن ماجه (1/551) وإسناده ضعيف جدًّا.

وروى مسلم عن عائشة J أنها قالت: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ»، فيحمل تركه H لصومها لانشغاله بما هو أهم وأعظم من الصوم كالغزو والدعوة للتوحيد واستقبال الوفود، أو لعارض كمرض أو سفر، وقد كان النبي H يقسم لتسع نسوة، فلعله كان يصوم بعض أيام العشر، ولا يتفق صيامه في نوبة عائشة J خاصة.

فالصحيح: أنه يستحب صوم هذه العشر، لأنه من أعمال البر كسائر الأعمال

 

([1]) المجموع شرح المهذب (6/380)، المغني (4/444)، بدائع الصنائع (2/79)، الإنصاف (3/344).

([2]) شرح مسلم (8/58)، المحلى مسألة (794)، الإنصاف (3/345)، لطائف المعارف لابن رجب (ص/583)، الشرح الممتع (6/469).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=808