2023/06/26
إعطاء الجزَّار أُجرته من الأضحية

يحرم ذلك وعليه أهل المذاهب الأربعة ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بُدنِه, وأن أُقسِّم لحومها وجلودها على المساكين, ولا أُعطي في جزارتها منها شيئًا», ولا بأس بإعطائه منها كصدقة لفقره أو كهدية لقرابته أو جوار وليس للأُجرة.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=82