وَعَنْ ابن عباس قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ H فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ»، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ, الْحَجُّ مَرَّةٌ, فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ.
(721) 14- وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ L.
تخريج الحديثين:
حديث ابن عباس L: رواه أحمد (1/290)، وأبو داود (1721)، والنسائي (5/111)، وابن ماجه (2886) وإسناده صحيح.
حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (1337)، وفيه: «أن رجلا قال: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»،
فقه الحديث:
أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المسلم في العمر إلا مرة واحدة، فقد قال H: «الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ»، وكذلك لا تجب العمرة إلا مرة واحدة عند من يقول بوجوبها، ويسقط الوجوب فيها بعمرة التمتع أو القران.