2024/12/24
عَنْ ابن عباس قَالَ: أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ  أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا, مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ ابن عباس قَالَ: أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ  أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا, مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه البخاري (1617)، ومسلم (1266).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: الرمل عند الطواف([1]):

الرمل: هو إسراع المشي، مع تقارب الخطى، من غير وثب.

والراجح أنه سنة في الأشوط الثلاثة الأُوَل، ولا يأثم من تركه، وهو مذهب جمهور العلماء، وفي حديث ابن عباس L: «أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ H أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ»، وإنما أمر النبي H به أصحابه؛ لإظهار قوتهم أمام المشركين في عمرة القضاء، فقد قال المشركون: «إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ»، وقد زال هذا السبب، ولكن النبي H رمل أيضًا - في حجة الوداع، ولا مشرك يومئذ، فيكون فعله سنة؛ تأسيًّا بالنبي H، وقد روى البخاري عن عمر I قال: «فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ H فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ»،

المسألة الثانية: الرمل في الأشوط الثلاثة كلها([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الرمل سنة في الأشوط الثلاثة بأكملها، فيرمل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه، ولا يمشي في شيء منها، فقد روى مسلم عن جابر I قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ»، وجاء بنحوه من حديث ابن عمر L في مسلم.

وأما حديث ابن عباس L: ««أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ H أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ»»، يعني: اليمانيين؛ فيجاب عليه بالآتي:

  1. أنه منسوخ؛ لأن حديث جابر وابن عمر كان في حجة الوداع، وحديث ابن عباس في عمرة القضاء سنة سبع.
  2. أن الصحابة في عمرة القضاء كان فيهم ضعف في أبدانهم، وإنما رملوا إظاهرًا للقوة أمام المشركين، وكان المشركون لا يرونهم بين هذين الركنين، فمشوا بينهما ورملوا فيما سوى ذلك.

ولا يشرع الرمل للنساء بإجماع العلماء، وكذلك السعي في بطن الوادي بين الصفا والمروة.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (8/59)، شرح مسلم (9/10)، الاستذكار (12/126)، فتح الباري (4/270).

([2]) المغني (5/218)، المجموع شرح المهذب (8/41، 58)، المحلى مسألة (830).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=851