وَعَنْ ابن عباس قَالَ: أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا, مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عباس L: رواه البخاري (1617)، ومسلم (1266).
فقه الحديث:
الرمل: هو إسراع المشي، مع تقارب الخطى، من غير وثب.
والراجح أنه سنة في الأشوط الثلاثة الأُوَل، ولا يأثم من تركه، وهو مذهب جمهور العلماء، وفي حديث ابن عباس L: «أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ H أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ»، وإنما أمر النبي H به أصحابه؛ لإظهار قوتهم أمام المشركين في عمرة القضاء، فقد قال المشركون: «إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ»، وقد زال هذا السبب، ولكن النبي H رمل – أيضًا - في حجة الوداع، ولا مشرك يومئذ، فيكون فعله سنة؛ تأسيًّا بالنبي H، وقد روى البخاري عن عمر I قال: «فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ H فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ»،
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الرمل سنة في الأشوط الثلاثة بأكملها، فيرمل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه، ولا يمشي في شيء منها، فقد روى مسلم عن جابر I قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ»، وجاء بنحوه من حديث ابن عمر L في مسلم.
وأما حديث ابن عباس L: ««أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ H أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ»»، يعني: اليمانيين؛ فيجاب عليه بالآتي:
ولا يشرع الرمل للنساء بإجماع العلماء، وكذلك السعي في بطن الوادي بين الصفا والمروة.
([1]) المجموع شرح المهذب (8/59)، شرح مسلم (9/10)، الاستذكار (12/126)، فتح الباري (4/270).
([2]) المغني (5/218)، المجموع شرح المهذب (8/41، 58)، المحلى مسألة (830).