وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ, وَيُقْبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث أبي الطفيل I: رواه مسلم (1275).
فقه الحديث:
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الطائف يستلم الحجر الأسود بيده، ويقبل يده إذا لم يمكنه تقبيل الحجر، فقد روى مسلم عن ابن عمر L: «أَنَّهُ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ H يَفْعَلُهُ»، وهو المنقول عن الصحابة.
فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء بيده كالعصا، ويقبل ذلك الشيء؛ فعن أبي الطفيل I قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H... يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقْبِّلُ المِحْجَنَ»، والمحجن: عصا منحنية الرأس.
فإن لم يستطع؛ أشار إليه وكبر واكتفى بذلك، ففي البخاري عن ابن عباس L قال: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ H عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ»، يعني: الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود.
([1]) المغني (5/227)، شرح مسلم (9/14)، فتح الباري (4/276).