2024/12/24
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ, وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ, وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ, وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ, وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث ابن مسعود I: رواه البخاري (1749)، ومسلم (1696).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: المكان الذي ترمى منه الجمرة([1]):

أجمع العلماء على أن الحاج يجوز له أن يرمي الجمرة من حيث شاء، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه أو شماله، أو وقف وسطها، أو رماها من فوقها، أو أسفل منها.

والأفضل أن يقف الحاج مستقبلًا للجمرة، فيجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره؛ لأن هذا الذي جاء عن النبي H، كما في حديث ابن مسعود I، وهو مذهب جمهور العلماء.

المسألة الثانية: موقع الرمي([2]):

أجمع العلماء على أنه لا يجزئ الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزئ، فالجمرة اسم لموضع الرمي، سميت باسم ما يرمى به فيها.

وأجمعوا على أن الحاج إذا وضع الحصى بيده في المرمى دون أن يرمي رميًا لم يجزئه، فلم ينقل عن النبي H إلا أنه رمى الجمرة.

فإذا شك هل وقعت في المرمى أم لا؛ فلا يَعتَد بها ويعيد الرمي، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، فلا يرفع عنه بالشك، وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة، وهو الراجح.

المسألة الثالثة: عدد الحصيات التي يرمى بها([3]):

عامة أهل العلم على أن الحاج يرمي الجمرة بسبع حصيات، فعن ابن مسعود I، أن النبي H «رَمَى الجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ»، وبنحوه عن ابن عمر L في الصحيحين.

ولا يجزئ الرمي إلا بالحصى - كما مر ذكره -؛ لأنه الذي فعله رسول الله H وأمر به.

المسألة الرابعة: ما سبق أن رمي به من الحصاة([4]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يجزئ الحاج أن يرمي بما رمى به غيره من الحصى مع الكراهة، فلا دليل على عدم الإجزاء، فالنبي H رمى بحصيات لم يُرمَ بها، فقد أمر بالرمي بحصى الخذف، وهو في وادي محسر قبل أن يصل الجمرة، كما في صحيح مسلم من حديث الفضل I، والتقطت له الحصيات قبل أن يصل الجمرة، كما في حديث ابن عباس L عند أحمد (1/215) وغيره، وسنده صحيح، وهذا يحمل على الأفضل.

والصحيح عند الحنابلة: أنها لا تجزئ؛ لأن رسول الله رمى بحصيات لم يُرْم بها، وهو القائل: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

 

([1]) المجموع شرح المهذب (8/84)، شرح مسلم (9/37)، فتح الباري (4/412).

([2]) المغني (5/296)، المجموع شرح المهذب (8/75)، بداية المجتهد (1/353)، الإنصاف (4/33).

([3]) المغني (5/292)، شرح مسلم (9/37)، بداية المجتهد (1/302).

([4]) المغني (5/290)، المجموع شرح المهذب (8/185)، المنتقى للباجي (3/47).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=862