2024/12/24
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ  لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ  لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه أبو داود (2001)، والنسائي في الكبرى (4170)، وابن ماجه (3060)، ولم يروه أحمد، ورجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني([1]).



فقه الحديث:

مسألة: الرمل في طواف الإفاضة والوداع([2]):

الرمل: هو الإسراع في المشي، مع تقارب الخطى، ويكون في الأشواط الثلاثة الأُوَل.

ومذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية: أن الرمل يسن في كل طواف له سعي، فمن سعى بين الصفا والمروة مع طواف الإفاضة؛ فيسن له الرمل، ولم يرمل رسول الله H في الإفاضة؛ لأنه لم يسع معه، فقد اكتفى بسعيه الأول بعد طواف القدوم.

ومذهب المالكية: أن الرمل يسن في طواف العمرة وطواف القدوم للحاج، ولا يسن في طواف الإفاضة، إلا للحاج الذي لم يطف طواف القدوم، لأن طواف القدوم لا يجب على القارن والمفرد.

والصحيح عند الحنابلة، وقول مشهور عند الشافعية: أن الرمل لا يسن في طواف الإفاضة مطلقًا، فلم ينقل عن النبي H ولا عن الصحابة أنهم رملوا فيه، وهو الأرجح.

واتفقوا على أنه لا يسن الرمل في طواف التطوع وطواف الوداع.

 

([1]) صحيح أبي داود رقم (1746).

([2]) المغني (5/313)، شرح مسلم (8/42)، الإنصاف (4/8)، حاشية ابن عابدين (3/477)، حاشية الدسوقي (2/263).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=871