2024/12/24
عَنْ عَائِشَةَ  قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ, وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ

وَعَنْ عَائِشَةَ  قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ, وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث عائشة J: رواه البخاري (5089)، ومسلم (1207).

فقه الحديث:

مسألة: الاشتراط عند الإحرام([1]):

وهو أن يشترط الحاج أو المعتمر عند إحرامه أنه إذا حبسه حابس عن إكمال نسكه من مرض أو عدو أو نحوه؛ أنه يحل من إحرامه مباشرة، وبدون شيء (بدون هدي وحلق)، وذلك كأن يقول عند إحرامه: «محلي حيث حبستني»، أي: أن محل حلي من الإحرام المكان والزمان الذي حصل لي فيه المانع.

وقد ذهب جماعة من السلف، ومذهب الشافعية والحنابلة: أن الاشتراط عند الإحرام يستحب مطلقًا لكل أحد، فلا يوجد أحد يحج أو يعتمر إلا وقد يعترضه ما يمنعه من المواصلة، واستدلوا بأن النبي H أمر ضباعة بنت الزبير J أن تشترط عند إحرامها بالحج.

وذهب جماعة من السلف، ومذهب الحنفية والمالكية: إلى أن الاشتراط عند الإحرام لا يشرع مطلقًا، فمن اشترط عند إحرامه؛ فلا ينفعه في التحلل، لأن النبي H حج مرة واعتمر مرات، ولم ينقل عنه أنه اشترط عند الإحرام، أو أنه أمر الصحابة بالاشتراط. وردوا على حديث ضباعة بنت الزبير J بأمور، منها: أنه حديث ضعيف، أو أنه خاص بضباعة بنت الزبير J.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية V: «يستحب الاشتراط عند الإحرام لمن خشي أن يمنعه مانع من إتمام نسكه، ولا يستحب الاشتراط لمن لا يخشى ذلك»؛ جمعًا بين الأدلة، فمن خشي أن يمنعه مانع -من مرض أو غيره- من إتمام نسكه؛ فيستحب له الاشتراط عند إحرامه، فقد جاءت ضباعة بنت الزبير J إلى النبي H تريد الحج وهي شاكية أي: مريضة -، فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي»، ولا يستحب الاشتراط لمن لا يخشى مانعًا يمنعه من إتمام نسكه، لأن النبي H والصحابة لم ينقل عنهم أنهم اشترطوا عند إحرامهم في حج أو عمرة في عهد رسول الله H.

وهذا القول هو الأجود، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

 

([1]) المغني (5/92)، المجموع شرح المهذب (8/310)، فتح الباري (4/474)، الشرح الممتع (7/79).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=876