وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
تخريج الحديث:
حديث عبد الله بن عمرو: رواه أحمد (2/387)، وأبو داود (3580)، والترمذي (1337)، وابن ماجه (2313)، وإسناده حسن، وجاء عن جماعة من الصحابة يرتقي بها إلى الصحة([1]).
فقه الحديث:
المراد بـ«الرشوة»: العطاء لإحقاق باطل أو لإبطال حق.
وقد أجمع العلماء على تحريمها، فيأثم الراشي والمرتشي، أي: الآخذ والمعطي، فقد «لَعَنَ رَسُولُ الله H الرَّاشِي وَالمُرْتَشِيَ»، واللعن يدل على أن هذا العمل من الكبائر.
وأما العطاء لكف ظلم أو لإعطاء حق؛ فإن اضطر له المعطي فلا بأس بذلك، كما صرح به جماعة من السلف وفقهاء المذاهب، لأنه مضطر، ويأثم الآخذ بإجماع العلماء، فهي في حقه رشوة، لأنه يجب عليه أن يحق الحق ويبطل الباطل ما دام قادرًا على ذلك بدون الرشوة. وسيأتي مزيد كلام على هذه المسألة في (باب القضاء) فهنالك أعاد المؤلف ذكر هذا الحديث، ولعل المؤلف ذكر الرشوة في (باب الربا) لأن المال المأخوذ بالرشوة يؤخذ لغير حق فهو كالربا، لأنه مأخوذ بغير حق أيضًا.
([1]) الإرواء (2620).
([2]) المغني (14/158)، مراتب الإجماع (ص/50)، روضة الطالبين (8/128)، روضة القضاة (1/88)، مجموع الفتاوى (31/286)، شرح السنة للبغوي (10/88)، فتح الباري (15/72).