2024/12/25
عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخري الحديث:

حديث ابن عمر L: رواه البخاري (2379)، ومسلم (1543).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: ثمرة النخل بعد التأبير وقبله([1]):

التأبير: هو التلقيح للثمرة. والذي عليه عامة العلماء: أن من باع نخلًا قد أبرت ثمرته، أن الثمرة تكون للبائع، فقد عمل بها واستشرفت نفسه لها، إلا أن يشترط المشتري الثمرة له، ويوافقه البائع، فتكون الثمرة للمشتري، وبرهان ذلك قوله H: «مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ -أي المشتري-»، وأما إذا باع النخل قبل التأبير فالثمرة تكون للمشتري عند جمهور أهل العلم، فقد نص الحديث على أن الثمرة للبائع إذا باعها مؤبرة، فيفهم منه: أنه إذا باعها قبل التأبير فليست له.

وإذا اشترط البائع أن تكون له ووافقه المشتري صح ذلك، وكانت للبائع، فهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة، وهذا هو الراجح.

المسألة الثانية: بقاء الثمر في رؤوس الشجر إذا كانت للبائع([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الثمرة إذا كانت للبائع لكونه باعها بعد التأبير أو اشترط ذلك على المشتري إذا باعها قبل التأبير، فإن له إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ، ولا يجب عليه قطعها في الحال، فلم يجعل له رسول الله H الحق في الثمرة بعد التأبير إلا ليستفيد منها.

المسألة الثالثة: بيع الثمرة مع شجرها قبل بدو صلاح الثمرة([3]):

لا خلاف بين العلماء في جواز بيع الشجرة، ولو كانت ثمارها لم تصلح بعد، فقد أذن النبي H ببيع الثمر المؤبر الذي على الشجر، وهذا لا يكون بيعه إلا قبل بدو صلاحه، وذلك لأن الثمرة تابعة للأصل وهو الشجر، فبيعت تبعًا لا استقلالًا؛ فجاز البيع، كبيع الحمل مع الأم، واللبن في الضرع مع الحيوان.

 

 

 

([1]) المغني (6/130)، شرح مسلم (10/147)، فتح الباري (5/150).

([2]) المراجع السابقة.

([3]) المغني (6/150)، فتح الباري (5/150).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=929