2024/12/25
عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ, وَزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ, وَزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر L: رواه ابن ماجه (2501)، والبزار في مسنده (5405)، والبيهقي (6/108)، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف جدًّا، ووالده ضعيف.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: وقت الشفعة([1]):

هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء:

القول الأول: أن الشفعة تكون على الفور، فإذا علم الشريك بالبيع وتأخر بطلب الشفعة بدون عذر بطلت الشفعة؛ لأن إثباتها إلى أمد يضر بالمشتري، فلا يستقر ملكه على المبيع، ويمتنع من التصرف فيه؛ خشية أن يؤخذ منه بالشفعة، وفي الحديث: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ»، ومعناه: أن الشفعة تفوت بسرعة كما يشرد البعير إذا حُلّ عقاله، أي: حبله.

وهذا مذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية والحنابلة.

القول الثاني: أن الشفعة على التراخي، فلا يسقط حقه بسكوته عن طلبه، إلا إذا وجد منه ما يدل على الرضا؛ لأن الأصل: أن من ثبت له حق فإنه لا يسقط عنه إلا بما يدل على الرضا منه، كحق الدين والميراث، لا يسقط بعدم طلبه، فلا دليل على سقوطه بالتأخر في الطلب، وحديث: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ» لا يصح، ويزال الضرر عن المشتري بأن يخير الشريك بالشفعة أو الترك، ويجبره الحاكم على أحد الأمرين إذا رفض الخيار.

وهذا مذهب المالكية، ورواية لأحمد، واختاره ابن حزم وابن عثيمين.

قلت: القول الأول أقرب، ويغتفر اليوم واليومين والثلاثة؛ للحاجة للتفكير، كما ذكره بعض أهل العلم.

المسألة الثانية: الشفعة للغائب([2]):

الصحيح الذي عليه أكثر العلماء: أن الشفعة تثبت للغائب، فهي حق ثبت للشريك أو الجار على الراجح، فلا فرق بين حاضر وغائب، وفي حديث جابر I: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا»، وأما حديث: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ» فهو حديث ضعيف جدًّا، فعليه: إذا باع ملكه وحضر الغائب؛ فله طلب الشفعة وانتزاعه من المشتري بثمنه.

المسألة الثالثة: الشفعة بعد تصرف المشتري في المبيع([3]):

إذا تصرف المشتري فيه ببيع؛ فلا خلاف بين العلماء أن الشفعة باقية، وأن الشافع يرجع إلى أيهما شاء، ويدفع له الثمن ويتملكه.

وإذا تصرف فيه بما لا تجب فيه الشفعة، كوقف أو هبة أو صدقة أو جعله مسجدًا؛ فالصحيح: أن حق الشفعة لا زال باقيًا؛ لأنه انتقل من صاحبه بالبيع، والشفعة انتزاع حصة الشريك التي انتقلت من الشريك بالبيع، ولأن حق الشفعة ثبت بالبيع قبل تصرف المشتري به، فلم يبطل حقه؛ لأنه الأسبق، فعليه: للشفيع فسخ هذا التصرف، ويأخذه بالثمن الذي وقع البيع عليه.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة.

 

 

([1]) المغني (7/454)، المحلى مسألة (1597)، الإنصاف (6/260)، الشرح الممتع (4/471).

([2]) الاستذكار (21/276)، المغني (7/461).

([3]) الاستذكار (21/285)، المغني (7/466)، الإنصاف (6/85).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=965