وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
تخريج الحديث:
حديث الصعب بن جثامة I: رواه البخاري (2370).
فقه الحديث:
الحمى: هو المكان المحمي غير المباح. ومعناه: أن يحمي الشخص أرضًا من الموات، يمنع الناس أن يرعوا مواشيهم فيها ليختص بها دونهم، وكانت العرب في الجاهلية تفعله.
وقد ثبت الحمى عن النبي H وقال: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الحمى يثبت لسائر الأئمة بعد النبي H، فقد ثبت عن عمر I أنه فعله، وجاء – أيضًا - عن عثمان I، ولم ينكر عليهما أحد.
وأما قوله H: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» فالمراد به: إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من اختصاص الشخص بحمى له دون غيره، وأما الحمى لمصلحة المسلمين، بأن يحمي الأئمة مواضع لترعى فيها خيول المجاهدين وإبل الصدقة وضوال الناس؛ فلا بأس به، وليس داخلًا فيما نفاه النبي H، وقد فعله بعض الخلفاء.
([1]) المغني (8/165)، فتح الباري (5/219)، الفقه الإسلامي وأدلته (6/4638).