وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ.
تخريج الحديث:
حديث سمرة بن جندب I: رواه أحمد (5/12)، وأبو داود (3077) عن الحسن البصري عن سمرة I، ولم يصرح الحسن بالسماع منه، ورواه الإمام أحمد (3/381) من حديث جابر I بلفظه، ورجاله ثقات، ويشهد لمعناه ما سبق من حديث عائشة J وسعيد بن زيد I وغيره.
فقه الحديث:
يكون إحياء الأرض الموات بإصلاحها ببناء، أو بحرث، أو بحفر بئر فيها، أو بإجراء وشق نهر فيها، أو باتخاذ حائط مرتفع حولها، سواء أرادها للبناء أو للزرع أو للمواشي أو لغيرها، فكل ما سبق يسمى إحياءً في لغة العرب، وفي الحديث: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وابن حزم، والصحيح عند الحنابلة.
كوضع الحجارة، أو التراب، أو الأشواك، أو نحوها حول الأرض على جوانبها، أو بنصب أحجار، أو بغرس خشب فيها.
وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يحصل إحياء للموات بالتحجير، ولا تصير ملكًا له، لكنه يكون أولى بها وأحق من غيره، كما نص عليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأنه سبق إلى مباح، فكان أحق به، فلا يزاحمه عليها أحد، وإن لم تكن ملكًا له؛ فإن طالت المدة، ولم يُحيِها خيَّره الحاكم بين إحيائها أو تركها للغير.
فإن أحياها غيره في أثناء تحجيره لها؛ فإنها تكون ملكًا للمحيي، لوجود سبب الملك منه، وهو الإحياء، والمتحجر لم يقم بإحيائها فليست ملكًا له، وفي الحديث: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ». وهذا مذهب الحنفية والشافعية، ورواية للحنابلة، وهو الراجح، لكنه يكون آثمًا، لأنه تعدى على من سبقه.
([1]) المحلى مسألة (1248)، المغني (8/151، 176)، الإنصاف (6/368)، الشرح الممتع (4/516)، الفقه الإسلامي (6/4620).
([2]) انظر المراجع السابقة.