2024/12/25
عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ, عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ النَّبِيَّ  أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ, عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ النَّبِيَّ  أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

(929) 09- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ  أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ, فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ, ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ. فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ.

تخريج الحديثين:

حديث وائل بن حجر I: رواه أحمد (6/399)، وأبو داود (3058)، والترمذي (1381)، وابن حبان (7205)، وإسناده صحيح.

حديث ابن عمر L: رواه أبو داود (3070) وإسناده ضعيف، فيه
عبد الله بن عمر العمري ضعيف.

فقه الحديثين:

مسألة: إقطاع الأراضي([1]):

الإقطاع على نوعين:

الأول: إقطاع إرفاق، وهو إقطاع انتفاع، فيقطع الإمام مقاعد في السوق أو الطرق الواسعة لبعض المسلمين لينتفع بها في حاجته، ويكون أحق بالانتفاع بها من غيره، ولا يمكلها المقطَع له.

الثاني: إقطاع موات، وهو إقطاع تمليك، فيقطع الإمام أرضًا لبعض الناس، فيحييها وتكون ملكًا له، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يتملكها بمجرد الإقطاع، وإنما بإحيائها، فمجرد الإقطاع في حكم التحجير.

ودليل جواز الإقطاع: أن النبي H أقطع لبعض الصحابة أراضي، فأقطع وائل بن حجر I أرضًا بحضرموت.

وجاء أيضًا: «أَنَّ النَّبِيَّ H أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ أي: عدو فرسه-، فَأَجْرَى الفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ أي: رمى الزبير سوطه-، فَقَالَ: أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ»، وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا إلا أن أصله صحيح، فقد ثبت في الصحيحين عن أسماء أنها قالت: «كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ H».

 

([1]) الاستذكار (9/58)، المغني (8/153)، فتح الباري (5/323)، الفقه الإسلامي وأدلته (6/4642).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=978