2024/12/25
عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ  قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ,

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ  قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

تخريج الحديث:

حديث رجل من الصحابة: رواه أحمد (5/364)، وأبو داود (3473)، ولفظه: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ»، وإسناده حسن، وإبهام الصحابي لا يضر فكلهم عدول، ولفظة «الناس» في بعض طرقه شاذة.

وجاء عن أبي هريرة I: أن النبي H قال: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ»، رواه ابن ماجه (2473)، بإسناد صحيح.

فقه الحديث:

مسألة: شركة المسلمين في الماء والنار والكلأ([1]):

سبق في أول أبواب البيوع أن الماء على ثلاثة أقسام:

الأول: مياه العيون والأنهار التي تجري في مواضع ليست ملكًا لأحد، فهذا الماء لجميع المسلمين، وليس لأحد أن يمنع أحدًا منه باتفاق العلماء.

الثاني: مياه بئر أو عين في أرض مملوكة لفرد أو جماعة، والصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز لمالكه منع غيره من أخذ ما يحتاج إليه منه لنفسه أو لماشيته أو لزرعه، بشرط أن يكون مما فضل عن حاجة صاحبه، ولا يضر به.

الثالث: مياه محازة، إذا حازها الشخص في حوض أو إناء خاص به، فله بيعه، وليس لأحد الانتفاع به إلا بإذن صاحبه بإجماع العلماء.

والكلأ: هو العشب، وهو على ثلاثة أقسام:

الأول: الكلأ الذي ينبت في موات الأرض التي لا يختص به أحد، فلا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لأحد أن يمنع الآخرين من الانتفاع منه، وليس لأحد بيعه.

الثاني: الكلأ الذي ينبت بنفسه في أرض مملوكة، فالصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز لصاحبه منع غيره من الانتفاع به، بشرط أن يكون زائدًا على حاجته، ولا ضرر عليه، ولا يجوز له بيعه؛ فقد ثبت عن النبي H أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الكَلَأِ، وَالمَاءِ، وَالنَّارِ»، وهذا عام يشمل المملوك وغير المملوك، وثبت عنه أنه قال: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ»، ومعناه: أنه لا يمنعه أحد عن أحد ولو كان مملوكًا له، لعموم هذا اللفظ، وهذا مذهب أبي حنيفة، وقول للمالكية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة.

الثالث: الكلأ المحاز، إذا حازه الشخص في محمول خاص به، فيجوز تملكه وبيعه باتفاق العلماء.

وأما النار؛ فقيل: معناه: أنه لا يجوز منع الناس من الانتفاع بها باستضاءة أو تدفئة أو وقود للطعام أو غيره.

وقيل: المراد بها: الحطب الذي يحتطبه الناس لأجل الوقود، من الشجر غير المملوك في الأرض المباحة، وعليه: فلا يجوز بيع هذا الحطب،ولا منع الناس منه؛ لأنهم شركاء فيه، إلا لمن أحازه في حزم خاصة به.

 

([1]) المغني (6/147)، شرح مسلم (10/194)، زاد المعاد (5/799)، شرح السنة للبغوي (8/278)، معالم السنن (3/100)، فتح الباري (5/305)، عون المعبود (9/268)، عارضة الأحوذي (5/218).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=979