2024/12/28
عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا, مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ, وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا, مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ, وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر L: رواه الحاكم (2/52)، والدارقطني (3/43)، والبيهقي (6/181)، وهو وهم، وإنما هو عن ابن عمر L عن عمر I من قوله، كما ذكره بعض الحفاظ كالدارقطني([1]) والبيهقي واختاره الألباني([2]). وجاء من حديث أبي هريرة I بنحوه، رواه ابن ماجه (2387)، وسنده ضعيف. والصحيح أنه عن عمر I من قوله، كما ذكره البخاري([3]) والبيهقي.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: الرجوع في الهبة التي أثيب عليها الواهب([4]):

لا خلاف بين العلماء أن من وهب هبة، ثم أثابه عليها الواهب، أنه لا يجوز له أن يرجع في هبته، فقد أخذ عوضًا عنها، وأما إذا لم يثَبْ عليها؛ فقال بعض العلماء والحنفية: له الرجوع فيها، لحديث: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا».

وقال جمهور الفقهاء: لا يجوز له الرجوع فيها - أيضًا -؛ لما سبق من الأدلة في أول هذا الباب، وحديث ابن عمر ضعيف، وهذا هو الراجح.

المسألة الثانية: الهبة بشرط الثواب([5]):

اختلف الفقهاء في هذه الهبة:

فمذهب الظاهرية، والمشهور عند الشافعية: أن هذه الهبة باطلة؛ لأن الغرض من الهبة التبرع، وهذا الشرط ينافي ذلك.

ومذهب الحنفية والمالكية، والمشهور عند الحنابلة: أن هذه الهبة صحيحة، فهي تمليك بعوض معلوم، فكانت كالبيع، فإن لم يوفِّ بالشرط كان له الرجوع في هبته، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب I أنه قال: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللَّهِ، فَذَلِكَ لَهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا»، رواه البيهقي (6/181). وأثر عمر - المذكور سابقًا - يمكن حمله على من وهب هبة يريد ثوابها، وهذا هو الأرجح.

وشرط العوض على الهبة يعرف بنص الواهب، أو بالعرف، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي.

 

 

 

 

 

([1]) علله (2/57).

([2]) الإرواء (1613).

([3]) التاريخ الكبير (8/271).

([4]) انظر المراجع في مسألة (حكم الرجوع في الهبة).

([5]) المحلى مسألة (1628)، المغني (8/280)، مجموع الفتاوى (31/283)، فتح الباري (5/526)، الفقه الإسلامي وأدلته (5/406).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=988