2024/12/28
عَنْ أَنَسٍ  قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ  بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنْ أَنَسٍ  قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ  بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أنس I: رواه البخاري (2431)، ومسلم (1071).

فقه الحديث:

مسألة: لقطة الشيء التافه([1]):

لا خلاف بين العلماء أن لقطة الشيء اليسير التافه يباح لملتقطها الانتفاع بها بدون تعريف، فقد «مَرَّ النَّبِيُّ H بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا»، أي: أراد أن يأخذها، ولكنه امتنع عن أكلها تورعًا؛ خشية أن تكون من الصدقة، ولم يعرفها ولم يأمر بتعريفها.

والصحيح الذي عليه أكثر العلماء: أنه لا حد للقطة التافهة؛ لعدم وجود نص أو إجماع على تحديد مقدارها، فإذا كانت اللقطة ليس لها أهمية، وصاحبها لا يأسف عليها ويعرض عنها، ولا يطلبها؛ فهي اللقطة الحقيرة التافهة التي تملك بدون التعريف، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأزمنة.

وقد روى أبو داود (1714) والبيهقي (6/195) عن جابر I قال: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ H فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ»، وسنده ضعيف، والمشهور عن السلف أنهم كانوا يرخصون بالانتفاع بلقطة العصا والحبل والسوط.

وقال الشيخ ابن عثيمين V: «العشرة الريالات السعودية ونحوها لا تحتاج إلى التعريف». وقال الشيخ ابن باز: «الحقير العشرة والعشرون والثلاثون وما أشبه ذلك»([2]).

 

([1]) المغني (8/295)، بداية المجتهد (2/308)، شرح السنة للبغوي (8/312)، روضة الطالبين (4/474)، المفهم للقرطبي (5/183)، فتح الباري (5/371)، الشرح الممتع (4/533).

([2]) مجموع فتاواه (19/443).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=989