2024/12/29
عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ, وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ, وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ,

وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ, وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ, وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ, إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

تخريج الحديث:

حديث المقدام بن معديكرب: رواه أحمد (4/130)، وأبو داود (3804)، وإسناده صحيح.

فقه الحديث:

مسألة: لقطة المعاهد([1]):

لا تحل لقطة المعاهد، وهو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد وذمة، فمن وجد من المسلمين شيئًا من ماله لزمه تعريفه إذا وجدت علامة تدل على أنه مال لمعاهد، فحرمة ماله كحرمة مال المسلمين، فقد قال H: «ألا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا»، أي: إلا أن يتركها استغناء ورغبة عنها كالشيء التافه.

ويفهم من هذا الحديث: أن لقطة الكافر الحربي الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد وذمة أنها حلال لواجدها ولا تعرف.

وسيأتي الكلام على حكم أكل السباع والحمار الأهلي في (كتاب الأطعمة).

 

([1]) عون المعبود (10/198).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=993