2024/12/29
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أسامة I: رواه البخاري (6764)، ومسلم (1614).

فقه الحديث:

مسألة: التوارث بين المسلم والكافر([1]):

أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، فقد قال H: «لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ».

ولو أسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم، وقبل قسمة التركة؛ فلا يرث أيضًا منه عند جمهور العلماء؛ لعموم قوله H: «لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ»، فعدم إسلامه قبل موت المورث يعد مانعًا من الميراث، وقد صار المال للورثة من حين موت المورث.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن المسلم لا يرث الكافر، لقوله H: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ»، وهذا نص في المسألة.

 

([1]) المغني (9/154)، فتح الباري (13/542)، بداية المجتهد (2/352).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=995