2024/12/29
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  فِي بِنْتٍ, وَبِنْتِ اِبْنٍ, وَأُخْتٍ، قَضَى النَّبِيُّ : «لِلِابْنَةِ النِّصْفَ, وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  فِي بِنْتٍ, وَبِنْتِ اِبْنٍ, وَأُخْتٍ، قَضَى النَّبِيُّ : «لِلِابْنَةِ النِّصْفَ, وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

تخريج الحديث:

حديث ابن مسعود I: رواه البخاري (6736).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: ميراث ابنة الابن مع البنت([1]):

أجمع العلماء - إلا من شذ - على أن ابنة الابن ترث السدس مع البنت التي ترث النصف، تكملة للثلثين، إذا لم يكن لابنة الابن معصب، ولم يكن مع البنت مشاركة أو معصب، فقد ثبت عن النبي H أنه قضى في بنت وبنت ابن: «لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ الابْنِ السُّدُسَ -تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ-».

فإن وجد مع ابنة الابن معصب، وهو ابن الابن؛ فما بقي من المال بعد النصف بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النساء: ١١]، وأولاد الابن أولاد للأب.

وإن كان مع البنت مشاركة، وهي أختها؛ فلهما الثلثان، ولا شيء لبنت الابن بلا خلاف بين العلماء، لاستغراق البنات للثلثين، قال الله D: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء: ١١]. إلا إذا كان مع ابنة الابن معصب؛ فترث معه بالتعصيب.

وكذلك إن كان مع البنت معصب، وهو أخوها؛ فلا شيء لبنت الابن بلا خلاف، والمال بين الابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين.

المسألة الثانية: ميراث الأخت لأب مع الأخت الشقيقة([2]):

أجمع العلماء على أن الأخت لأب ترث السدس مع الأخت لأبوين، تكملة للثلثين، بشرط عدم وجود معصب للأخت لأب، وعدم وجود المشاركة أو المعصب للأخت الشقيقة، فقد قال D: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: ١٧٦]، وقياسًا على ابنة الابن مع البنت.

فإن وجد معصب للأخت لأب -وهو الأخ لأب-؛ فما بقي من المال فهو بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال D: ﴿ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ [النساء: ١٧٦].

وإن كان مع الأخت الشقيقة مشاركة، وهي أختها الشقيقة؛ فلهما الثلثان، ولا شيء للأخت لأب بلا خلاف بين العلماء، لاستغراق الأخوات الشقائق للثلين، إلا إذا كان مع الأخت لأب معصب؛ فترث معه تعصيبًا.

وكذلك إذا كان مع الأخت الشقيقة معصب -وهو أخوها الشقيق-؛ فلا شيء للأخت لأب بلا خلاف بين العلماء، والمال بين الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.

المسألة الثالثة: ميراث الأخوات مع البنات([3]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات عصبة، فتأخذ الأخوات ما فضل عن البنات تعصيبًا، فلو ترك الميت بنتًا أو أكثر؛ فلهن فرضهن، والباقي للأخت أو الأخوات لأبوين أو لأب تعصيبًا، فقد قضى النبي H في بنت وبنت ابن وأخت: «لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ الابْنِ السُّدُسَ -تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ»، فجعل الباقي - وهو الثلث - للأخت تعصيبًا، فليس لها قدر محدد مع البنات.

وروى البخاري عن معاذ بن جبل I أنه قضى في اليمن في بنت وأخت أن المال بينهما: «فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ»، فجعل للبنت النصف فرضًا، وللأخت النصف تعصيبًا.

وعليه: تحجب الأخت الشقيقة الأخَ والأختَ لأب والعمَّ وابنَ العم، فلا يرثون شيئًا، كما يحجبهم الأخ الشقيق.

وإذا كان مع الأخت معصب، وهو أخوها؛ فما بقي بعد فرض البنات فهو بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

([1]) المحلى مسألة (1727)، فتح الباري (13/503)، المغني (9/10، 12)، بداية المجتهد (2/341).

([2]) بداية المجتهد (2/345)، المغني (9/17)، المحلى مسألة (1726).

([3]) الاستذكار (15/416)، المغني (9/9)، شرح مسلم (11/50)، فتح الباري (13/503، 511).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=996