2022/11/13
سائل يقول: رجل حصل بينه وبين زوجته خلاف وهي في بيت والدته فطلب منها أن تتجهز للعودة لبيته فتدخلت والدته ومنعته فقال إذا لم ترجع معي البيت فهي طالق ثم بعد. أيام تدخل بعض الأقارب ليصلحوا بينه وبين زوجته فقال لهم حرمت علي مثل أمي وبعد أن انتهت حيضتها الثانية وفي الثالثة عزم على مراجعتها واتصل على أولاده وقال لهم أخبروا أمكم أني قد راجعتها وهو لم يعلم بأن الحيضة الثالثة قد جاءتها علما بأني قد بدأت بصيام كفارة الظهار؟ جـ: اختلف العلماء في عدة المطلقة, فقال جماعة من السلف: وهو مذهب مالك والشافعي أنها ثلاثة أطهر فعلى هذا تنتهي عدتها بأول دخول الحيضة الثالثة, فلا تصح مراجعتها في الحيضة الثالثة وبالتالي لا ترجع إلا بعقد جديد ومهر جديد, إذا لم تكن الطلقة الثالثة, وقال جماعة من السلف وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد أن العدة ثلاث حيض فتنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة فمراجعتها في اثنائها صحيحة, وعلى هذا القول لا يجوز أن تقربها حتى تكمل صيام شهرين متتابعين.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1012