سائل يقول: حصل خلاف بين رجل وزوجته فقال: حرام وطلاق ما أجتمع معك على الفراش طيلة شهر نوفمبر الحالي" فماذا يلزمه؟
جـ: يلزمه أن يفي بما قال لتسلم له زوجته ويسلم من الوقوع في الطلاق والتحريم, وأخطأ بهذا الحلف فكان ينبغي له أن يحلف بالله.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1014