سائل يقول: عندي بنت لم أعق عنها ووالدي قدم من العمرة فهل أذبح عقيقة وأنوي بها عقيقة وضيافة لوالدي؟
جـ: انوِ بها العقيقة وكل منها أنت ومن معك وتصدق بجزء منها فيجوز الأكل من العقيقة كما يجوز ذلك في الأضحية.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1023