2022/11/20
سائل يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل ثم سقط الجنين في الشهر الثاني, فكيف تكون عدتها؟ جـ: إذا كان هذا الجنين الذي خرج منها قد تخلّق- أي: ظهرت عليه علامة إنسان- ولو علامات خفية عرفتها القوابل-أي: المولدات- فإن عدتها تنتهي في هذه الحالة, وأما إذا كان ما خرج عنها ليس عليه علامة إنسان لا ظاهرة ولا خفية فإن العدة في هذه الحالة لم تنتهِ, ويلزم عليها بالتالي أن تعتد بأربعة أشهر وعشرا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1061