2022/11/24
سائل يقول: أنا تاجر واشتريت بضاعة من تاجر آخر وقمت ببيعها لجار لي دون إدخالها إلى المحل التابع لي فما الحكم؟ جـ: لا بأس ببيعها إذا كنت قد قبضتها, ولا يُشترط أن تحوزها إلى المحل التابع لك, وإنما هذا من باب الأفضل, وعلى هذا جمهور العلماء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1101