سائل يقول: رجل متزوج أربع نسوة وأحياناً يراضي إحداهن أن يطلقها ويعطيها مبلغ من المال حتى يتزوج بامرأة أخرى فما توجيهكم؟
جـ: يجوز له ذلك فقد احل الله الطلاق لكنه يُكره لعدم وجود السبب الكافي للطلاق.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1119