سائل يقول: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لبناته المتزوجات؟
جـ: اختلف العلماء في الزكاة تعطى للأبن أو البنت أو الأب أو الأم فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم, فالأحوط والأولى أن يعطيها لأقاربه غير من سبق وهم ولأصول والفروع.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1170