سائل يقول: هل يشترط في المحال إليه أو المحال عليه أن يكون للمحيل عنده مال؟
جـ: يشترط أن يكون عند المحال عليه دينٌ للمحيل حتى يلزم بدفع المال للمحال فيشترط أن يكون به ديناً في ذمة المحال عليه.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1176