سائلة تقول: جارتي تدعوني لمساعدتها فهل يجوز لي أن أخرج بدون علم زوجي؟
ج: لا يجوز لك ذلك فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لعذر وليس السبب المذكور في السؤال عذرا كافيا.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1209