2022/12/10
سائل يقول: أنا أعمل مشرف على عمارة بنسبه مئوية بيني أنا وصاحب العمارة وعندما أذهب أشتري المواد يعطيني صاحب المواد الحديد أو الإسمنت أو الخشب نسبة خاصة يقول هذه لك بمناسبة أني اشتريت منه, وما تضاف إلى صاحب العمارة ما تضاف عليه وإنما تكون هذه خارج الحساب, فهل في هذا شيء وكذلك إذا أتيت بعامل الى العمارة هل لي أن أشترط عليه بأن يعطيني نسبتي لكوني دللته على العمل؟ ج: لا يجوز لك أن تأخذ مقابل ممن تشتري منه المواد والأدوات للعمارة التي تشرف عليها لأنك تعتبر عاملا فيها تأخذ مقابل مالي على ذلك, وقد ثبت عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله ﷺ قال «هدايا العمال غلول» رواه الإمام أحمد, ومن تشتري منه إنما يعطيك نسبة خاصة لأن السعر الذي يحاسبك عليه نافع له ولو أعطاك حصة منه فكأنه أعطاك من مال صاحب العمارة, وكذلك الأمر في أخذ النسبة من العمال لأن من لوازم عملك أن تختار العامل الكفؤ وبأرخص أجرة لهذا لا تستطيع أن تخبر صاحب العمل بما تحصل عليه من مال ممن تشتري منه وممن تدله على العمل لأنك تخشى أن يسيء صاحب العمل الظن فيك.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1214