2022/12/10
سائل يقول: بعض التجار يبيع بفك وفيه مسابقات يجمع الواحد أرقام ويحصل على تلفون أو سيكل أو كوفية وقد لا يجد شيء, فما الحكم؟
ج:يجوز لهذه الشركات أو أصحاب هذه البضائع وضع الجوائز على منتجاتها وتكون من باب الجُعل بشرط ألا يُزاد في سعر السلعة لأجل هذه الجوائز أو الهدايا أو الجعل الذي يضم إلى السلع, فيكون المبيع مجهول المقدار, وقد يربح هذا المشتري وقد لا يربح, إما إذا كان هو سعرها المعروف فلا بأس به وشرط ثاني بالنسبة للمشتري ألا يشتري من هذه الأشياء إلا لحاجة, وأما لأجل المسابقة فيكثر من الشراء منها لغير حاجة ثم ترمى أو لا ينتفع به فهذا لا يجوز له لأن هذا من الإسراف والإسراف محرم.