2022/12/14
سائل يقول: زوجتي تحفظ القرآن الكريم وأنا لم أحفظه فهل يجوز أن تؤمني وأصلي خلفها فريضة أو نافلة؟ ج : لا تصح إمامة المرأة للرجال ولو كانوا محارما لها وكانت أحفظ للقرآن وأعلم منهم لعموم قوله ﷺ: « لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري, وإمامة الصلاة ولاية ولأنها لا تصف مع الرجال فمن باب أولى أنها لا تَؤُمُّهُمْ وعلى هذا جمهور العلماء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1265