ما حكم صلاة المأموم إذا زاد في التسليم عن اليمين (وبركاته) ولم يقلها الإمام؟
جـ - صلاته صحيحة وهو مأمور بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه فقد قال ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»، فيقتصر على لفظ تسليم الإمام.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1267