2022/12/19
سائل يقول: لو دفعت كفارة اليمين مالاً كم أخرج من المال؟ الجواب: كفارة اليمين لا يصح إخراجها نقودا عند جمهور العلماء لظاهر قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } [سورة المائدة:89]. فعلى هذا يكفي نصف صاع من غالب قوت البلاد من الحبوب لكل مسكين وهو يساوي بالاحتياط كيلو ونصف فللعشرة المساكين خمسة عشر كيلو. أجاب عنه فضيلة الشيخ
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1302