2022/12/19
سائل يقول: هل يجوز للجد والجدة الرجوع فيما وهباه لابن الابن؟ ج : لا يجوز للجد أو الجدة الرجوع في الهبة لابن الابن على الارجح من قولي العلماء فقد ثبت عن النبي ﷺ قال:« لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ» فيقتصر على الوالد الأقرب, لأنه يجب عليه العدل بين أولاده وأما الوالد الأعلى فمحتمل والأصل المنع فيبقى على الأصل.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1303