2022/12/19
سائل يقول: هل يجوز للجد والجدة الرجوع فيما وهباه لابن الابن؟
ج : لا يجوز للجد أو الجدة الرجوع في الهبة لابن الابن على الارجح من قولي العلماء فقد ثبت عن النبي ﷺ قال:« لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ» فيقتصر على الوالد الأقرب, لأنه يجب عليه العدل بين أولاده وأما الوالد الأعلى فمحتمل والأصل المنع فيبقى على الأصل.