2022/12/22
سائل يقول:
ذهبت إلى أناس أريد أن أتزوج منهم ولكنهم رفضوني لكوني متزوج فخفت على ضياع أولادي فقلت لهم إني قد طلقت زوجتي فعند ذلك تمت الموافقة منهم وأنا لم أطلق أصلا لا لفظا ولا معنى ثم علمت أنها تحسب طلقة فراجعتها ثم درست المذهب الشافعي أنها لا تحسب طلقة فبقيت في شك من أمري فما توجيهكم؟
الجواب:
وقوع الطلاق في مسألتك المذكورة مختلف فيه ومادام أنك اخذت في البداية بمذهب من يقول بوقوع الطلاق وراجعت زوجتك بناء عليه فتبقى على ذلك؛ لأنها مسألة اجتهادية فلا ينقص الاجتهاد بالاجتهاد وقد قال تعالى {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [سورة النحل:43]وقد اخذت بقول من أمر الشرع بسؤاله.