سائل يقول: رجل بال وبعد البول خرج منه مذي أو ودي وهو يريد الصلاة فهل يتوضأ مرتين مرة من أثر المذي ومرة للصلاة أم يكفي وضوء واحد؟
ج : يكفي وضوء واحد ولو كان الحدث لأكثر من سبب, مالم يكن حدثا أكبر كالجنابة فلا يكفي الوضوء فلا بد من الغسل.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1359